السيد عميد الدين الأعرج
164
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
قوله رحمه الله : « فإن تلف الموهوب أو عاب قبل دفع المشترط وقبل الرجوع ففي التضمين نظر » . أقول : ينشأ من انّه إنّما وهبه ليسلَّم له العوض ولم يحصل فكان مضمونا عليه . ومن انّه دخل في ملكه وتلف قبل رجوعه إلى ملك الواهب فلا يضمنه لغير مالكه . قوله رحمه الله : « فإن أوجبناه فالأقرب مع التلف ضمان أقلّ الأمرين من العوض وقيمة الموهوب » . أقول : لأنّ العوض المشترط إن كان هو الأقلّ فقد دفع إليه ما شرطه ولم يكن له الرجوع في الأصل ، فإن كان الموهوب هو الأقلّ فلا يجب على الموهوب له دفع العوض كما ذكر في الكتاب ، وإنّما إذا امتنع كان للآخر الرجوع ، فإذا رجع فإنّما يستحقّ مثل الرجوع فيه أو قيمته . قوله رحمه الله : « ولو ظهر استحقاقها بعد تلفها في يد المتّهب فالأقرب رجوعه على الواهب بما غرمه من القيمة وإن زادت على العوض أو خلت عنه » . أقول : يريد انّه لو وهبه عينا فقبضها المتّهب وتلفت في يده ثمّ ظهر كونها مستحقّة لغير الواهب فأغرمه مثلها أو قيمتها فالأقرب أنّ للموهوب الرجوع على